Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ٥٥

فصل في أحكام اللحوم

٣٩ - استحباب غسل اللحم بعد شرائه

قال أبو الحارث: سألته عن اللحم يشترى من القصاب؟

قال: يغسل.

"الفروع" ١/ ١٠١

٤٠ - جواز طبخ اللحم بالعنب

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ عن اللحم يطبخ بالعنب؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٢)

٤١ - جواز قطع اللحم بالسكين

قال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: "لا تقطعوا اللحمَ بالسكين فإنَّ ذلك مِنْ فِعْلِ الأعاجم، وانْهَشُوهُ نهشًا، فإنَّه أهنأُ وأمْرَأْ" (١)، فقال: ليس بصحيح ولا يعرف هذا، وحديث عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديث