Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ٢٢ - ينظر من أراد شراء الأمة إليها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ٣٩

وقد سئل النبي ﷺ عن نظر الفجأة؟ فقال: "اصْرِفْ بَصَرَكَ" (١)؛ قال اللَّه تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ [غافر: ١٩]

"الورع" (٣٦٧)

٢١ - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟

قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.

قال: على ما قال ابن عمر؟

قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٢)

٢٢ - ينظر من أراد شراء الأمة إليها

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.

وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.

"أحكام النساء" (٩٩)