Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ٢٠٠ - حرق كور الزنابير وقتل النمل

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٨٦

حمراء، فقلت: يا أبا عبد اللَّه، أقتلها؟ فنظر، فقال لي: لا تعرض لها دعها.

"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٤٧، ٣٤٨

٢٠٠ - حرق كور الزنابير وقتل النمل

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: يُدخن للزنابير؟

قال: إذا خُشي أذاهم فلا بأس، هو أحب إليَّ من تحريقه، والنمل إذا آذاه يقتله.

"مسائل الكوسج" (٢٧٢٤)

قال حرب: سألت إسحاق عن كور الزنابير تُحرق بالنار؟

قال: كل شيء يحرق بالنار: عقرب أو حية، فكل هذا مكروه.

وقال قلتُ لإسحاقَ أيضًا: كور الزنابير تحرق بالنار؟ فكرهه، وكذلك غيره.

"مسائل حرب" ص ٣٢٧

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه الكواز: حدثتني حبيبة مولاة الأحنف: أنها رأت الأحنف بن قيس ﵀، ورآها تقتل نملة، قال: لا تقتليها، ثم دعا بكرسي، فجلس عليه، ثم قال: إني أحرج عليكن إلا خرجتن من داري، فإنني أكره أن تُقْتَلن في داري، قالت: فخرجن فما رئي منهن بعد ذلك اليوم واحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٦٢٠)

قال عبد اللَّه بن أحمد: رأيت أبي فعل مثل ذلك، حرَّج على النمل،