الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
Printed page ٢٠/ ١٦٣
١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟
قال: أكرهه.
قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ ﷺ وعلى يده الثوب (١).
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟
قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٣٥١٢)
قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟
قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.
"مسائل حرب" ص ٣١٧
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت