Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٦٣

١٧٣ - حكم مصافحة النساء والتسليم عليهن

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره مصافحةَ النساءِ؟

قال: أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، عجوزًا كانت أو غير عجوز، إنَّما بايعهنَّ النبيُّ ﷺ وعلى يده الثوب (١).

"مسائل الكوسج" (٣٢٧٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسليمُ على النساءِ؟

قال: إذا كانت عجوزًا فلا بأسَ به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٢)

قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يسلم على النساء؟

قال: إن كُن شوابًا فأراد أن يستنطقهن فلا، وكرهه، وإن كن عجائز فلا بأس.

"مسائل حرب" ص ٣١٧

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: إما المغيرة، وإما الحسن بن عبيد اللَّه، عن إبراهيم لم ير بأسًا بمصافحة المرأة التي قد خلت