Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٧١ - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٥٨

أن النبي ﷺ عانقه (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٨)

قال ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يقوم يلقى الرجل أيعانقه؟

قال: نعم، قد فعله أبو الدرداء (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩٨)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن الرجل يقدم من سفر فيأتيه إخوانه فيقوم لهم ويسلم عليهم ويعانقهم؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس، ثم قال أحمد: استقبل النبي ﷺ جعفرًا فالتزمه.

قيل: الأجلح عن الشعبي (٣)؟ قال: نعم.

قِيل: فحديث روي عن مخلد بن يزيد، عن مسعر، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه في هذا؟ فانكره.

وقال: مخلد -أي: لم يكن بالحافظ- كتبت عنه بمكة.

وقال: وسالتُ إسحاقَ عن الرجل يقوم للرجل إذا قدم من سفر؟

قال: لا بأس، ولم يكرهه البتة.

"مسائل حرب" ص ٣١٤