الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
Printed page ٢٠/ ١٥٦
١٧٠ - حكم مصافحة الرجال بعضهم بعضًا
قال الفضل بن زياد: صافحت أبا عبد اللَّه كثيرًا، فصافحني، وابتدأني بالمصافحة غير مرة، ورأيته يصافح الناس كثيرًا.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧، "الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦
قال إبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَمَدَدْتُ يَدِي إلَيْهِ فَصافَحَنِي، فَلَمّا خَرَجْتُ قال: ما أَحْسَنَ أَدَبَ هذا الفَتَى! لَوْ أنْكَبَّ عَلَيْنا كُنّا نَحْتاجُ أَنْ نَقُومَ.
"الآداب الشرعية" ٢/ ٢٤٦
١٧١ - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد
؟
قال ابن هانئ: خرج أبو عبد اللَّه على قوم في المسجد فقاموا له، فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧٩)
قال ابن هانئ: وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقوم أحد لأحد؟ " (١)، فقال: إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية