Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٦٧ - حكم أداء السلام إذا تحمله؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٥٣

قال: لا يبدؤهم بالسلام ويقول: أندرايم. قالها أبو عبد اللَّه بالفارسية. وأندرايم: أدخل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٦٣ (١١١٠ - ١١١٢)

١٦٦ - إذا سلم على ذمي وهو لا يعلم أنه ذمي

؟

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: مر على الذمي، فسلم عليه، ولم يعلم أنه ذمي (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٩٨٠)

١٦٧ - حكم أداء السلام إذا تحمله

؟

قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي، قال: أنبأنا أيوب، عن أبي قِلابة -هذا لفظ إسماعيل- أن رجلا دخل على سلمان وهو يعجن، قال: ما هذا؟ قال: بعثنا الخادم في عمل -أو قال: في صنعة- فكرهنا أن نجمع عليه عملين -أو قال: صنعتين- ثم قال: فلان يقرئك السلام، قال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذا، قال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها.

"الزهد" ص ١٩٤

قال يوسُفُ بْنُ أَبي مُوسَى: قِيلَ لِأبي عَبْدِ اللَّهِ: إنَّ فُلانًا يُقْرِئُكَ السَّلامَ، قال: سَلَّمَ اللَّهُ عَليكَ وَعَلَيْهِ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٩٣