Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٦٠ - حكم إلقاء السلام بين المتخاصمين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٤٧

رَجُلٍ مَرَّ بِجَماعَةٍ، فَسَلَّمَ عَليهِمْ، فَلَمْ يَرُدُّوا ﵇، فقال: يُسْرعُ فِي خُطاهُ؛ لا تَلْحَقهُ اللَّعْنَةُ مع القَوْمِ. وَقِيلَ: بَلْ سُنَّةٌ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٥٦

قال المَرُّوذِيُّ: رَأَيْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ إذا خرج عليْنا سَلَّمَ، وَإِذا أرادَ أَنْ يَقُومَ سَلَّمَ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٣٦٢

قال المَرُّوذِيُّ: إنَّ أبا عَبْدِ اللَّهِ لَمّا اشْتَدَّ بِهِ المَرَضُ كانَ رُبَّما أَذِنَ لِلنّاسِ فَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِ أَفْواجًا، فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِيَدِهِ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٠٣

١٥٩ - السلام على المخنث

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: أسلمُ على المخنثِ؟ قالَ: لا أدرِي، السلامُ اسمٌ من أسماءِ اللَّهِ.

"مسائل أبي داود" (١٨٠٦)

١٦٠ - حكم إلقاء السلام بين المتخاصمين

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: إذا سلم عليه هل يجزئه من ذلك سلامة؟ قال: ينظر إلى ما كان عليه قبل المصارمة، فلا يخرجه من الهجران إلا بالعودة إلى ما كان عليه، ولا يخرجه من الهجرة إلا سلام ليس معه إعراض ولا إدبار.

"الاستذكار" ٢٢/ ١٥٠

روى الفضلُ بْنُ زِيادٍ عنه وَقَدْ سألهُ رجل عَنْ ابنةِ عَمٍّ لَهُ تَنالُ مِنْهُ وَتَظْلِمُهُ وَتَشْتُمُهُ وَتَقْذِفُهُ، فقال: سَلِّمْ عليها إذا لَقِيتها، اقْطَعِ المُصارَمَةَ، المُصارَمَةُ شَدِيدَةٌ.

"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥٦