Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٨٠ - التكبير في العيدين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥١١

اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى (١).

قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟

قال: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ !

قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا.

قلت: فنرى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟

قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٢)

قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في أيام التشريق؟

قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب.

"مسائل ابن هانئ" (٤٧٣)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟

قال: كل من صلى في جماعة، يعجبني أن يكبروا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٥)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟

قال: يوم الفطر أشد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾ قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٣)