Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٧٩ - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٥٤

قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: القيحُ، والصَّديدُ، والمدةُ؟ قال: هذا كلُّهُ عندي سواءٌ؛ أيسر مِنَ الدَّمِ.

قال إسحاق ﵀: ما كان سِوى الدَّمِ فَلَا يُوجِبُ وضوءًا، هو عندي كالعرقِ المنتنِ وشبهه مَعَ مَا تقدمَ فيه مِنَ التمييزِ عن ابن عمرَ (١) وأبي مجلز (٢)، والحسن (٣) وغيرهم (٤) أنهم لمْ يروا القيحَ والصديدَ كالدمِ حتَّى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصَّدِيدِ: لا شَيءَ إنما ذكر اللَّهُ الدمَ المسفوحَ.

"مسائل الكوسج" (٧٣)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ ﵁: الدُّمَّلُ يخرجُ منه الشيءُ؟ قالَ: حتَّى يكثر.

قال إسحاق: كل ما خرجَ غيرُ الدمِ فَلَا شيءَ.

"مسائل الكوسج" (٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الضحكُ في الصلاةِ؟

قال: لا يُوجِبُ عليه الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٧)