الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه.
"مسائل الكوسج" (٤٩١)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا المصلي وحدَه وهو ينظرُ في المصحفِ أو يَقلب الورق أو يُقلب له، وكل ما كان من ذلك منه إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرؤون فهو سنة، كان أهلُ العلم عليه، قد فعلَتْ ذَلِكَ عائشةُ ﵂ (١) ومَنْ بعدها مِنَ التابعينَ اقتدوا بفعلها (﵂)، ولم يجئ ضده من أهل العلم وإنْ قُلب له الورق كان أفضل، فإِنْ لم يكن له من يقلب قلب هو لنفسِهِ.
"مسائل الكوسج" (٣٤٥٧)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه. قيل: في الفريضة؟
قال: يكون هذا؟ ! قال أبو داود: على الإنكار.
"مسائل أبي داود" (٤٤٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟
فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها، يؤمها في شهر رمضان في المصحف، وعدة من أصحاب النبي ﷺ والحسن، ومحمد ابن سيرين، وعطاء، لم يكونوا يرون به بأسًا (٢).
"مسائل ابن هانئ" (٤٨٥)