الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) (١)؟
قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله (٢).
"مسائل أبي داود" (٤٩٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟
قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه.
"مسائل أبى داود" (٤٩٩)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن (٣)؟
فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل (٤). وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.
قلت له: تأخذ به؟
قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٩)
قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟
قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر.
"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠)