Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٠١

فقال: قد روي عن النبي ﷺ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (١).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٥٢.

قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.

قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟

قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.

قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.

"المغني" ٢/ ٢٦٧

قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٦٩

قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠

قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥