Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٩٢ - القراءة خلف الإمام

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٩٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسمع القراءة يوم الجمعة في الصلاة؟

قال: ينصت.

قلت: فإن لم يسمع؟

قال: يقرأ.

قلت: فإن سمع بعض القراءة، ولم يسمع بعض؟

قال: ينصت حتى يسمع.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦١)

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي ﷺ من وجه صحيح: "إذا قرأ فأنصتوا؟ " (١).

فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه.

قلت: نعم قد رواه المعتمر.

قال: فأي شيء تريده؟ !

"الاستذكار" ٤/ ٢٣٢

قال الأثرم: سئل عن رجل ترك القراءة خلف الإمام في ركعة؟

فقال: يجزئه.

قلت له: تركها فيما يجهر وفيما لا يجهر خلف الإمام؟

فقال: يجزئه.

"الانتصار" ٢/ ٢١١