Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٠٦

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال

النبي ﷺ لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه (١).

قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي ﷺ بقول ذي اليدين.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٣)

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد.

وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٤)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟

قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٥)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟

قال: يسجد سجدتي السهو.

قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟

قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو.

"مسائل ابن هانئ" (٣٧٦)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟