Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٥٥ - السهو والشك في الصلاة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٠٤

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟

قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته.

"مسائل أبي داود" (٣٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل شك في الثنتين أو الثلاث من المغرب؟

قال: يجعلها ثنتين.

"مسائل أبي داود" (٣٧٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن صلى المغرب أربعًا لم يقعد في الثالثة؟

قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته.

"مسائل أبي داود" (٣٨١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟

قال: يبتديء فاتحة الكتاب فيجهر.

قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم.

فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟

قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى.

"مسائل أبي داود" (٣٨٢)