الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟
قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي ﷺ غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢). وأما ثلاث فما سمعناه.
"مسائل ابن هانئ" (٣١٥)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟
فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي ﷺ من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٥)
نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.
ونقل أبو زرعة: غير واجبة.
وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.