الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟
فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٨)
نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.
ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.
"التمهيد" ٣/ ٢٢٩
قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي ﵁، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).
"التمهيد" ٣/ ٢٣١
قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي ﷺ وصاحبه.
"المغني" ٢/ ٢٢٤