Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٣٤ - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٦٣

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟

فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٨)

نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه.

ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٢٧

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.

"التمهيد" ٣/ ٢٢٩

قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي ﵁، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١).

"التمهيد" ٣/ ٢٣١

قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي ﷺ وصاحبه.

"المغني" ٢/ ٢٢٤