Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٣٠ - الصلاة على ماء وطين وثلج

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٥٥

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟

قال: يصلي على دابته.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٣)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟

قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟

قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي ﷺ؛ صلى الفريضة على راحلته (١).

"مسائل ابن هانئ" (٥٤٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟

قال: يومئ.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١٨)

نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ.

ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٧