Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٢٩ - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٥٢

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟

قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي ﷺ (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس ﵄ (٤).

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٥٢)

قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.

قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟

قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.

"مسائل أبي داود" (٢٥٣)

قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.

"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)