الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ١٥٢
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (١) والطُّنفُسة (٢)؟
قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي ﷺ (٣) والطنفسة عن ابن عَبَّاس ﵄ (٤).
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٢٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (٢٥٢)
قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا.
قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟
قال: لا، ولكن لا تسجد عليها.
"مسائل أبي داود" (٢٥٣)
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٢٤)