Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤١٧ - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٣٣

قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٨)

قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران)، وآخر (الفرقان)؟

قال: لا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٢)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي ﷺ في الأخريين بالحمد، الحمد (١)، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي ﷺ إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة.

وأما أبو بكر الصّديق ﵁ فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا﴾ الآية (٢).

قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ.

قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، ﵁؟

قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٥)