Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٠٩ - رفع اليدين في الصلاة وكيفيته

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ١٠٤

روى الأثرم عن أحمد: كان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا، وإذا رفعوا كأنها المراوح (١).

قال أحمد بن شاكر: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا لم يرفع -يعني: يديه في الصلاة- فهو ناقص الصلاة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ١١١ - ١١٢.

قال عبد الرزاق: حدثنا أحمد بن حنبل، عن الوليد -يعني ابن مسلم- عن زيد بن واقد قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: إن ابن عمر كان إذا رأى مصليًا لا يرفع يديه في الصَّلاة حصبه، وأمره أن يرفع (٢).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٨٤

قال حنبل: وسأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة؟

فقال: يروى عن النبيِّ ﷺ من غير وجهٍ، وعن أصحابه: أنهم فعلوه إذا افتتح الصَّلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع.

قلت له: فبين السجدتين؟

قال: لا.

قلت: فإذا أراد أن ينحط ساجدًا؟

قال: لا.

فقال له العبَّاس العنبريُّ: يا أبا عبد اللَّه، أليس يروى عن النبي ﷺ أنه فعله؟ ! قال: هذِه الأحاديث أقوى وأكثر.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٤.