Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٣٩ - صيد الطير من وكره وبالليل

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٢٠

قال: لا أرى أن تصطاد من وكرها، الذي تأوي فيه بالليل، ومن الناس من يفسر "دعوا الطير على وكراتها" (١) إنما هو الطير، وليس هو صيد الطير، واللَّه أعلم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٩٨)

قال ابن هانئ: وسُئلَ عن صيد الطير من وكرها؟ قال: لا أدري.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٠٢).

قال الجرجاني: وسئل عن صيد الليل؟ فقال: لا أعلم فيه شيئا، حديث ثابت روى فيه حديث ابن عباس، ثم ذكر تفسيره، أراه عن نافع أو غيره قال: كانوا في الجاهلية إذا خرجوا يطيرون الطير من مكانه. قال رسول اللَّه ﷺ: "أقروه في مكانه" (٢) يعني: أنه لا يضر ولا ينفع، ولم ير به بأسًا.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٠