Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨١٢ - إذا ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو متعمدا؟

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٥٠٠

قيل: أرأيتَ إن كانَ يَرى أنه يُجزئ عنه؛ فلم يذكر؟

قال: أَرى أن لا تَأكل (١).

قال إسحاق: لا يَأكل أَصلًا، كل ذبيحة تَرك المسلم التسميةَ عمدًا، وكذلك الصيدُ إذا رماهُ، وإنما أُبيح النسيانُ فَقط، وقوله: تسميةُ اليهودي والنصراني إنما تُؤكل ذبيحتهم لما في الكتابِ أن ذبائحهُم حلالٌ لنا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥٧)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن الذبيحة إذا لم يسم متعمدًا؟ قال: لا تؤكل.

قلت: فإن نسي؟ قال: تؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٤٠)

قال عبد اللَّه: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، في رجل ذبح ونسي أن يسمي، فكره ذلك وتلا هذِه الآية: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.

سألت أبي عن هذا الحديث وحدثته به، فقال: لا بأس، وإن لم يسم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن ذبح ولم يسم ناسيًا أو عامدًا؟

قال: أما ناسيًا فلا بأس إن شاء اللَّه، وأما عامدًا فلا يعجبني.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٥)