Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٧٩٣ - ذبيحة المرتد والزنديق

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١٢/ ٤٧٧

الأوزاعي، خالف هؤلاء واحتج بقول علي ﵁: من تولى قومًا فهو منهم (١).

"مسائل الكوسج" (٢٧٩٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن ذبيحة المرتد قال: يكرهونها.

قال أحمد: صدق؛ لأنه لا يقر على دين.

قال إسحاق: كما قلت أولًا.

"مسائل الكوسج" (٢٨٤٦)

قال أبو داود: المرتد يذبح؟

قال: لا يأكل.

قيل: الزنديق يذبح؟

قال: لا تؤكل ذبيحته.

"مسائل أبي داود" (١٦٢٩)

قال عبد اللَّه: قال أبي: لا بأس بأكل ذبيحة المرتد، إذا كان ارتداده إلى يهودية أو نصرانية ولم يكن إلى مجوسية.

"اجتماع الجيوش الإسلامية" لابن القيم ص ٩٨