الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
كذلك فسَّره جابر بن عبد اللَّه ﵄ (١).
"مسائل الكوسج" (٢٨٨٥).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا كامل، عن الحسن بن عمرو، عن محارب بن دثار، عن جابر ﵁ قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب.
"الأشربة" (٢٨)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلًا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر ﵄ قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه ﷺ برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرًا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.
"الأشربة" للخلال (٣٥)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن رفيع، عن معبد الجهني قال: سأل رجل عن الرُّبِّ والزبيب ينبذان؟ قال: أحييتهما بعد ما كانت قد ماتت. قال ابن شاذان: رأيت في كتاب معمر، عن الزهري، وفي كتاب معمر، عن زيد، فاللَّه أعلم بالصواب.
"الأشربة" (٤٤)
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثني أبو نضرة قال: حدثني أبو سعيد عن