الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ١١/ ٦٠٠
قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة (١).
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٨.
قال: إن كانت بحيث يراهم في كل يوم ويرونه فلا بأس بذلك؛ قد قضى أبو بكر على عمر أن يدفع ابنه لجدته وهي بقباء وعمر بالمدينة (١).
"بدائع الفوائد" ٤/ ٤٨.