Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٤٢ - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٠٣

قال أبو داود: سمعت أحمد: سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟

قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء؛ وكأنه سهل فيه.

"مسائل أبي داود" (١٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا.

"مسائل أبي داود" (٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثًا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضًا؟

قال: نعم؛ لحديث النبي ﷺ.

"مسائل ابن هانئ" (٢٣)

نقل حنبل عنه: إن أدخلهما في الإناء قبل الغسل أراق الماء، لما روى أبو هريرة ﵁، عن النبي أنه قال: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء" (١).

ونقل مهنا، وأبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد، قال: أحب إلى وأعجب إلي أن يريق الماء.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٩.