Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٦٧

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

"العلل" لعبد اللَّه (٢٤٩٠).

قال أحمد ﵀ في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧.

قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي ﷺ سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (١).

"الطبقات" ١/ ٣٤٠

قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.

"المبدع" ١/ ٣٧.