Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٤٣٨ - اللعان لنفي الولد

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ١١/ ٤٦٣

قال صالح: قال أبي: الذي ينفي ولده وهو مريض يلزمه الولد حتى يلاعن؛ الولد للفراش ما لم يلاعن.

"مسائل صالح" (١٢٨١)

قال حرب: قِيل لأحمد إذا قال الرجل لامرأته: ليس ما في بطنك مني.

قال: هذا ليس نفيًا. ولم يره شيئًا.

وقال: هذا مجهول؛ لأنه لا يدري ما في بطنها لعله ريح أو وجع.

"مسائل حرب" ص ٢٧٣

قال أحمد في رواية ابن القاسم: ولا يزول الولد إلا في الموضع الذي أزالته الشبهة وهو بالتعانهما جميعًا، والفراش قائم حتى تلتعن هي أيضًا والولد للفراش.

ونقل أبو طالب: إذا قال: ليس هذا الحمل مني إنما هي كاذبة فإذا قذفها لعنها.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٩٩

قال أحمد بن أصرم: وسئل عن امرأة رميت فأقرت على نفسها، ثم ولدت فبلغ زوجها، قال: الولد للفراش حتى يلاعن.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٠, "الفروع" ٥/ ٥١٤

وحكى الخلال عنه أنه سئل عن حديث عباد فقال: حديث عباد منكر.

قال مهنا: فقلت أيش من منكراته؟

فقال: حديث المتلاعنين كان يقول: عن عكرمة (١)، . . . .