Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٨٧ - في الوضوء والصلاة للمستحاضة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٤٦٣

قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة.

وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل.

"مسائل صالح" (١١٢٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت.

"مسائل أبي داود" (١٥٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود.

"مسائل أبي داود" (١٥٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (١) في نفسي منه شيء.

"مسائل أبي داود" (١٦٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجَلْدِ بن أيوب في الحيض (٢)؟