Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٦٩ - وطء المرأة قبل غسلها من حيضها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٤٤٣

قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: ﴿حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.

"مسائل صالح" (١١٤٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟

قال: لا، حتى تغتسل.

"مسائل أبي داود" (١٧٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟

قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)