الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٤٤٣
قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟
قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: ﴿حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فإذا تطهرن بالماء.
"مسائل صالح" (١١٤٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟
قال: لا، حتى تغتسل.
"مسائل أبي داود" (١٧٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦)