Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٩٠

قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٣)

قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟

قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟

قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه.

"مسائل عبد اللَّه" (٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟

فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله.

"مسائل عبد اللَّه" (٦)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي ﷺ: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (١). والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين.

"مسائل عبد اللَّه" (٨)