الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٤٢٥
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى يقول: أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت وخمس عشرة حيض، وأجبن أن أقول في أكثر من خمس عشرة شيء.
"مسائل أبي داود" (١٥٣)
قال ابن هانئ: وسئل عن أدنى الحيض؟
فقال: الذي سمعناه، إنه يوم.
قيل له: فأكثره؟ قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨)
قال ابن هانئ: وقال: الحيض عندنا على ثلاثة أحاديث: حديث حَمْنة قالت: إني أثج ثجًّا، وإنها استحيضت حيضة منكرة؛ قال: "تحيّضي -في علم اللَّه ﷿ ستًا أو سبعًا" (٢).
"مسائل ابن هانئ" (١٦٩)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل: كم أقل الحيض؟
قال: أما الذي أختاره أنا، فأقله يوم.
قيل: فكم أكثره؟
قال: خمسة عشر يومًا.