Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٨٧

قال: خمس قرب.

"مسائل أبى داود" (١١)

قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ﵁ وأنا أسمع قول النبي ﷺ: "الماء لا ينجسه شيء" (١).

قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذِه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كُلُّه، لقول النبي ﷺ: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" (٢) إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء.

"مسائل ابن هانئ" (١)

قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟

قال: يصب الماء منه.

"مسائل ابن هانئ" (٢، ١٧٨٣)

قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٣)

قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٤)