Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٨٠

رحمه اللَّه "أيما إهاب دُبغ فهو طهوره" (١)؟

فقال: قد اختلفوا فيه، أما ابن وعلة فقال: سمعت النبي ﷺ، وأما الزهري فروى عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، والشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة. فقد اختلفوا فيه.

وقد روي عن عطاء مرة: دبغ، ومرة لم يقل: دبغ، فقد اختلفوا.

وأما حديث ابن عكيم فهو الذي أذهب إليه؛ لأنه آخر أمر النبي ﷺ، أحرى أن يتبع الآخر، فالآخر من أمر رسول اللَّه ﷺ يتبع.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٩)

قال ابن هانئ: وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار، ميتًا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٢١)

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟

قال: ألبسه، ولا تصل فيه.

قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: ترى أن يعمل للخدم، أعني: مثل الجرز (٢) وغيره؟

قال: إذا كان بطرسوس، نعم.

"الورع" (٤٢٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب إلى حديث ابن عكيم جاءنا