Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٣٢ - ثالثا: الماء المتنجس

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ١٨٤

قال صالح: قلت: بئر وقع فيها نقطة خمر؟

قال: ما لم يغير طعم أو ريح.

قلت: فنقطة بول؟

قال: أتوقاه؟ لقول النبي ﷺ: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم" (١).

"مسائل صالح" (٥٣٣)

قال صالح قلت: ما تقول في حديث النبي ﷺ: "لا يبل أحدكم في مستحمه" (٢)؟

قال: يقال إن منه الوسواس إذا كان يبول موضعًا يغتسل فيه.

"مسائل صالح" (٥٥٧)

قال صالح: قال أبي: الماء الدائم: ما كان ليس له مدد، وكل شيء محظور عليه. البئر يقولون: لها عيون؟ وقال: البئر هو محظور عليها.

قلت: فمثل حياض مكة؟

قال: ذاك ما تكلموا في مثل بئر بضاعة، وما يشبهها.

"مسائل صالح" (٩٦٦)

قال صالح: قال أبي: المصانع التي في طريق مكة ليس بنجسة، ولا ينجسها بول ولا شيء، والحديث الذي جاء -واللَّه أعلم- "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" (٣). إنما هو على آبار المدينة