الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟
قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟
قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس.
سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥)
قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟
فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (١)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (١٦)