الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال صالح: وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة، فخرجت منه حية، أو جرة أو غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟
قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء اللَّه.
"مسائل صالح" (٧٦٣)
قال صالح: قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منها الدقيق، فخرجت في الدقيق، لا يدري ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله، وقد اختلط الدقيق بعضه في بعض؟
قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل، يطعم ما لا يؤكل لحمه.
"مسائل صالح" (٧٦٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن بنت وردان وقع في شيء؟
قال: لا يؤكل.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام، قلت: إذا كثر؟
قال: ما بالذباب بأس.
"مسائل أبي داود" (١٦٥٠)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزيت تقع فيه الفأرة، يباع من أصحاب الصابون؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٦٥١)
قال ابن هانئ: وسُئل عن الكدس تدوسه الحمير فتبول عليه؟
قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٥٧)