الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٣٦٦
قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (١).
"مسائل صالح" (٩٤٦)
قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟
قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره.
"مسائل صالح" (١١٩٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟
قال: لا يعيد، تجزئه صلاته.
"مسائل ابن هانئ" (٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (٢).
وابن المسيب قال: يعيد (٣).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٨)