Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٩٤ - من يجب عليه الغسل

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٢٧

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟

قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢١١)

نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦].

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٠٠

وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٣٤٧.