Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٢٤

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبُي بن كعب، فقال: "الماء من الماء" (١) فيه علة تدفعه بها.

قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه.

قلت: عن عثمان، وعليّ، وأبي بن كعب؟ قال: نعم.

وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغُسل.

قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟

فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط.

قيل له: قد بلغنا عنك.

قال: اللَّه المستعان.

"التمهيد" ٢/ ٣٠٠

روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء.

"فتح الباري" لابن رجب ١/ ٣٨٥