Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٨٤ - ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٣٠٠

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الفرق كم هو؟

قال: ثلاثة أصوع.

"التمهيد" ٢/ ٢٨٦.

قال أبو يعقوب إسحاق بن حية: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يكفي لكل عضو غرفة من ماءٍ لمن يُحسن يتوضأ.

"الطبقات" ١/ ٣٠٢

وقال المروذي: وضأت أبا عبد اللَّه بالعسكر، فسترته من الناس؛ لئلا يقولوا إنه لا يُحسن الوضوء لقلة صبه للماء. وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى.

"إغاثة اللهفان" ١٢٦

وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته.

"إغاثة اللهفان" ١٥٠

قال أبو بكر محمد بن صدقة: سُئل عن رجل توضأ بأقل من مُد، واغتسل بأقل من صاع؟

فقال: ما سمعنا بأقل من مد النبي ﷺ، اغتسل بالصاع، وتوضأ بالمد (١).

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨

قال أحمد في رواية ابن مشيش: أن الفرق ثمانية أرطال من الماء.

"المبدع" ١/ ١٩٩