الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول: النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند.
"سنن الأثرم" (١٣٦)
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، قال: سمعت واللَّه أنس بن مالك، يقول: كان أصحاب النبي ﷺ ينامون، ثم يُصلون ولا يتوضئون (١).
"سنن الأثرم" (١٣٩)
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث أنس، فقال: ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال: كان أصحاب النبي ﷺ ينامون، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضئون. فقال أبو عبد اللَّه: هكذا قال بعضهم، وقال هشام: كان أصحاب النبي ﷺ يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم، [. . .] أبو عبد اللَّه قال: هذا [. . .] سعيد، فذكر الحديث.
"سنن الأثرم" (١٤٢)
وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقبِّل امرأته، هل عليه وضوء؟ فقال: نعم، هو من الملامسة، فعليه الوضوء.
"سنن الأثرم" (١٥٠)
قال الأثرم: وسألت أبا عبد اللَّه مرَّة أخرى عن القبلة واللمس؟ فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة.
"سنن الأثرم" (١٥١)