Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - التفسير وعلوم القرآن

أحمد بن حنبل

Printed page ١٣/ ٤٤٦

قال المروذي: قال أحمد: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ هو: الزوج، وقد قال قوم: هو الولي، فإذا عفا الرجل أعطاها المهر كاملًا.

﴿أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، قال: تكون المرأة تترك للزوج ما عليه فتكون قد عفت.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٢

قال المروذي: قال أحمد ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]: لا تأخذه نعسة.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٩٧

قال المروذي: وقال: قرأ زيد بن ثابت: ﴿وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا﴾ [البقرة: ٢٥٩] وهو أشبه: ﴿إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٠

قال عبد اللَّه: قال أبي: أخبرت عن فضيل، عن ليث، عن مجاهد في قول اللَّه ﷿ ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ قال: الفقه والعلم.

"السنة" رواية عبد اللَّه ١/ ٣٧٧

٣١٩٢ - ما جاء في سورة آل عمران

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: في القرآن المحراب ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ﴾ [آل عمران: ٣٧] هو محراب مثل محاريبنا هذِه؟

قال: لا أدري أي محراب هو. وفي بعض التفسير ذكر محراب داود.

"بدائع الفوائد" ٣/ ١٠٣