Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٤٧٦ - ما جاء في النهي عن كراء الأرض

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٢٣

يقول: نهى النبي ﷺ عن كراء المزارع، ومرة: عن ظهير عن النبي ﷺ. ومرة يقول: ما خرج عن الربيع. . وكلها أحاديث صحاح إلَّا أنه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان (١).

وقال مرة: ما أراه محفوظًا (٢).

ومرة: روي عن رافع ألوان؛ ولكن أبا إسحاق (٣) زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.

ثم قال: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع (٤).

وقال مرة: رجح أحمد حديث أبي جعفر على حديث أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج (٥).