الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
Printed page ١٤/ ٤٦٣
بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا (١).
وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.
وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢).
وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣).
ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤).
الثاني: حديث أبي ذر ﵁: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه ﷺ لنا خاصة (٥).
قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦).
وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من