Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث ٤٣٢ - ما جاء في فسخ الحج

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٤/ ٤٦٣

بالحج وحده، فأمرهم النبي ﷺ أن يحلوا (١).

وقال مرة عندما سئل عن هذا الحديث: لا أقول به.

وقال: لا نعرف هذا الرجل -يعني أنه مجهول- ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليّ (٢).

وقال مرة: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث، بلال عندي يثبت (٣).

ومرة: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا جيادًا كلها في فسخ الحج (٤).

الثاني: حديث أبي ذر ﵁: إنما كان فسخ الحج من رسول اللَّه ﷺ لنا خاصة (٥).

قال الإمام أحمد: من المرقع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي ﷺ الأمر بفسخ الحج إلى العمرة؟ (٦).

وقال مرة: يرويه رجل من أهل الكوفة لم يلق أبا ذر؛ ثم إنه ظن من