Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

أحمد بن حنبل

Printed page ١٥/ ٤١٦

٩٨٢ - حكم زيادة الثقة

قال أحمد بن القاسم: سألت أبا عبد اللَّه ﵀ عن مسألة في فوات الحج، فقال: فيها روايتان: إحداهما: فيها زيادة دم، قال أبو عبد اللَّه: والزائد أولى أن يؤخذ به.

قال: ومذهبنا في الأحاديث: إذا كانت الزيادة في أحدهما، أخذنا بالزيادة.

ونقل الميموني عنه أنه قال: نقل أن النبي ﷺ دخل الكعبة ولم يصل (١)، ونقل أنه صلى (٢)، فهذا يشهد أنه صلى.

وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجر (٣)، وغيره يقول: قنت (٤)، فهذِه شهادة عليه أنه قنت، وحديث أنس: لم يأن لرسول اللَّه ﷺ أن يخضب (٥)، وقوم يقولون: قد خضب (٦)، فهذِه شهادة على الخضاب، فالذي يشهد على النبي ﷺ، فهو أوكد.