الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
١٣٦٣ - (٢٤) مسلم. عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأيتُمُوهَا (٢) فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ) (٣). زاد البُخَارِي في هذا الحديث: فَقَال النَّاسُ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. وذكره مسلم من حديث جابر وغيره.
١٣٦٤ - (٢٥) وذكر (٤) البخاري. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ قَالتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ (٥). وفي آخر: أمر (٦) ليس فيه: لَقَد. وفي آخر: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
ولم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث في العتاقة (٧).
١٣٦٥ - (٢٦) [البخاري (٨). عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع قَال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)، ثُمَّ يُعَاودُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ