Skip to content

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق باب إتيان الصلاة بالسكينة ومتى يقوم الناس إليها، وخروج الإمام بعد الإقامة لعذر، ومتى تقام الصلاة، وفيمن أدرك ركعة منها

الجمع بين الصحيحين لعبد الحق

عبد الحق الإشبيلي

Printed page ١/ ٤١٠

٨٦٦ - (١٥) مسلم. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَال: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيهِ (١).

٨٦٧ - (١٦) وعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي (٢) فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (٣). وفي بعض ألفاظ البُخَارِيّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَة، وبعْدُ الْعَوَالِيَ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةُ أَمْيَالٍ [أَوْ نَحْوُهُ] (٤). وفي بعض طرق: وبَعضُ العَوَالِي بدل: بُعْدُ.

٨٦٨ - (١٧) مسلم. عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (٥).

٨٦٩ - (١٨) وعَنْهُ قَال: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ الإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (٦) فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ (٥).

٨٧٠ - (١٩) وعَن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ في دَارِهَ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ، وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيهِ